هل يقع الطلاق بالثلاث لو حلف الرجل على زوجته أن تفعل شيئًا ما، وإن لم تفعل فزوجته طالق بالثلاث، ثم فعلت الزوجة هذا الشيء؟
يرى الجمهور وقوع الطلاق عند الحنث في الحلف به، سواء أريد به الطلاق أو التهديد أو غيره، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهذا هو المفتى به. خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليقه، حكمه حكم اليمين بالله، وتلزم الكفارة عند الحنث، ولا يقع الطلاق، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. وعليه، فالحلف بالطلاق الثلاث على الامتناع عن فعل شيء، إذا فُعل وقع الطلاق الثلاث وبانت الزوجة بينونة كبرى. ويجب أن يُعلم أن الحلف المشروع يكون بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيْمان الفساق، وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه وبعضهم إلى كراهته. كما أن استعمال الأيمان لحمل النفس على الامتناع عن بعض الأمور مسلك غير سديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131917