هل يقع الطلاق إذا حدث نفس الفعل بدون قصد بعد أن قال الزوج: "علي الطلاق بالثلاثة لو عملت كده ثاني تبقي طالق"؟ وهل هذا يمين أم طلاق معلق؟
الأصل أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا وصل بصاحبه لحالة لا يعي فيها ما يقول.
اجتمع في يمين الزوج: حلف بالطلاق وتعليق له على فعل شيء ما، أو حلف بالطلاق ووعد به بحسب قصد الزوج: إذا كان قصد الزوج التعليق، وفعَلَتِ الزوجة المحلوف عليه متعمدة، فتقع طلقة واحدة. أما إن كان قصده بقوله "تبقي طالقًا" الوعد بالطلاق، فإن طلّقها بعد فعل المحلوف عليه فقد برَّ في يمينه. وإن لم يطلقها، يقع الطلاق ثلاثًا بناءً على قول الجمهور. ذهب ابن تيمية ومن وافقه إلى أن الحلف بالطلاق لا يوقع الطلاق عند الحنث، ويوجب كفارة يمين فقط، إلا إذا كان قصد الحالف إيقاع الطلاق عند حصول المحلوف عليه.
أما عن فعل المحلوف عليه دون قصد (كأن تفعليه ناسيه أو ذاهله)، فإذا كان قصد الزوج هو فعله عمدًا فلا يحنث بفعله دون تعمد. وإن لم يكن له قصد، فالراجح عدم وقوع الطلاق في هذه الحال، وهو ظاهر مذهب الشافعي ورواية عن أحمد واختيار ابن تيمية وابن القيم وغيرهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109289