العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته في لحظة غضب: "عليَّ الطلاق بالثلاث"، مع تهديده بالاتصال بوالدتها، دون تنفيذ التهديد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الغضب الذي لا يزيل العقل بالكلية لا يمنع وقوع الطلاق، والحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند الحنث، ويقع طلاق الثلاث ثلاثًا، وهذا قول جمهور أهل العلم وهو المفتى به عندنا.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلف بالطلاق بقصد التهديد وليس الإيقاع لا يقع، وتلزم كفارة يمين عند الحنث، وعند قصد الطلاق بلفظ الثلاث تقع طلقة واحدة.

إذا حلف الزوج بطلاق الثلاث وحنث، فالراجح وقوع الطلاق ثلاثًا؛ لكن الحكم بحنثه يتوقف على معرفة نيته، فقد يكون قصد بيمينه إخبار أمها في الحال، أو على التراخي.

وننصح بمشافهة أهل العلم في البلد لأن في المسألة تفصيلا في الحكم حسب نية الزوج وخلافًا بين أهل العلم، وعلى الزوج اجتناب الحلف بالطلاق؛ فالحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي