العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته في لحظة غضب: "عليَّ الطلاق بالثلاث"، مع تهديده بالاتصال بوالدتها، دون تنفيذ التهديد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الغضب الذي لا يزيل العقل بالكلية لا يمنع وقوع ، والحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند الحنث، ويقع طلاق الثلاث ثلاثًا، وهذا قول أهل العلم وهو به عندنا.

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلف بالطلاق بقصد التهديد وليس الإيقاع لا يقع، وتلزم كفارة يمين عند الحنث، وعند قصد الطلاق بلفظ الثلاث تقع طلقة واحدة.

إذا حلف الزوج بطلاق الثلاث وحنث، فالراجح وقوع الطلاق ثلاثًا؛ لكن بحنثه يتوقف على معرفة نيته، فقد يكون قصد بيمينه إخبار أمها في الحال، أو على التراخي.

وننصح بمشافهة أهل العلم في البلد لأن في المسألة تفصيلا في الحكم حسب نية الزوج وخلافًا بين أهل العلم، وعلى الزوج اجتناب الحلف بالطلاق؛ فالحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194776
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي