العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد قول الزوج "علي الطلاق بالثلاثة لو عملتِ كده تبقي طالق" في حالة الغضب طلاقًا معلقًا أم يمين طلاق، وهل يقع الطلاق إن حدث الفعل المعلق عليه دون قصد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرون أن تعليق والحلف به لا فرق بينهما، ويقع الطلاق إذا حنث الحالف أو وقع المعلق عليه. فإذا حلف الزوج بطلاق الثلاث على أمر معين، فإن لم تقم الزوجة بهذا الأمر فلا شيء عليه. أما إذا قامت به على النحو الذي نواه الزوج، فتطلق طلقة واحدة، وله مراجعتها إن كانت الطلقة أو الثانية وما زالت في . وإذا فعلت ذلك بغير قصد، وكان تعليق الزوج يشترط القصد، فلا يقع الطلاق. وقد سُئل الشيخ عليش المالكي عن "علي الطلاق ثلاثًا إن كلمت زيدًا تكون طالقًا"، فأجاب بأن الزوجة تطلق طلقة واحدة إن لم ينوِ الزوج أكثر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110244
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي