هل يُعد قول الزوج "علي الطلاق بالثلاثة لو عملتِ كده تبقي طالق" في حالة الغضب طلاقًا معلقًا أم يمين طلاق، وهل يقع الطلاق إن حدث الفعل المعلق عليه دون قصد؟
الجمهور يرون أن تعليق الطلاق والحلف به لا فرق بينهما، ويقع الطلاق إذا حنث الحالف أو وقع المعلق عليه. فإذا حلف الزوج بطلاق الثلاث على أمر معين، فإن لم تقم الزوجة بهذا الأمر فلا شيء عليه. أما إذا قامت به على النحو الذي نواه الزوج، فتطلق طلقة واحدة، وله مراجعتها إن كانت الطلقة الأولى أو الثانية وما زالت في العدة. وإذا فعلت ذلك بغير قصد، وكان تعليق الزوج يشترط القصد، فلا يقع الطلاق. وقد سُئل الشيخ عليش المالكي عن "علي الطلاق ثلاثًا إن كلمت زيدًا تكون طالقًا"، فأجاب بأن الزوجة تطلق طلقة واحدة إن لم ينوِ الزوج أكثر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110244