هل يقع الطلاق بالثلاث بلفظ "طالق بالثلاثة" الذي قاله الزوج لزوجته وهو غاضب ولم يقصد الطلاق، وهل يُعد طلاقًا واحدًا إذا وقع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الغضب الذي لا يعي صاحبه لا يقع فيه ، وكذا سبق اللسان دون قصد اللفظ لا يقع به الطلاق عند ، أما إذا قُصد اللفظ وفُهم ما قيل، فيقع الطلاق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73693
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 73693
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي