هل يقع الطلاق بالثلاث بلفظ "طالق بالثلاثة" الذي قاله الزوج لزوجته وهو غاضب ولم يقصد الطلاق، وهل يُعد طلاقًا واحدًا إذا وقع؟
الغضب الذي لا يعي صاحبه لا يقع فيه الطلاق، وكذا سبق اللسان دون قصد اللفظ لا يقع به الطلاق عند الجمهور، أما إذا قُصد اللفظ وفُهم ما قيل، فيقع الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73693