هل يقع الطلاق بالثلاث إذا قاله الخاطب لخطيبته في حالة غضب، مع العلم أنه نادم ولا يريد أن تعلم خطيبته وأهلها بذلك، وقد حدث ذلك بعد العقد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قال الزوج لزوجته "أنتِ طالق بالثلاثة" وهو مدرك لما يقول، فإنها تبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً آخر زواج رغبة ويدخل بها ثم يطلقها وتنتهي عدتها منه؛ لأن اللفظ المذكور يوقع ثلاثاً عند . أما إذا كان في شدة غضب أفقدته الإدراك فلا يقع طلاقه. ولا يشترط لوقوع الطلاق حضور الزوجة أو علمها به. الرجوع للمحكمة الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103879
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103879
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي