هل يقع الطلاق بالثلاث إذا قاله الزوج لزوجته وهو غضبان، وبنية إرضائها، لا بقصد الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تلفظت الثلاث دون وعي بسبب شدة الغضب فلا يلزمك شيء. أما إذا كنت تعي ما تقول، وقع الطلاق ولو لم تكن تنويه، وتقع الطلقات الثلاث دفعة واحدة عند العلماء، وبالتالي تحرم عليك زوجتك ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر ثم يطلقها بعد الدخول. والزوجة تأثم إن طلبت الطلاق دون سبب شرعي ما لم تكن لا تعقل لشدة الغضب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99011
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99011
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي