هل يقع الطلاق بالثلاث إذا تلفظ به الزوج وهو في حالة غضب شديد، ودون قصد، وتحت ضغط من الزوجة؟
إذا بلغ الغضب بالإنسان مبلغًا يجعله لا يعي ما يقول، فلا يقع الطلاق حينئذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".
وقد قسَّم ابن القيم طلاق الغضبان إلى ثلاثة أقسام: - الأول: أن يحصل له مبادئ الغضب ولا يتغير عقله، فطلاقه واقع. - الثاني: أن يبلغ الغضب نهايته فلا يعلم ما يقول، فلا ينفذ شيء من أقواله. - الثالث: من توسط بين المرتبتين، ولم يصر كالمجنون، فالأدلة تدل على عدم نفوذ أقواله.
وينصح بمشافهة أهل العلم في مثل هذه الحالات لوجود تفاصيل وخلافات حول درجات الغضب وطلاق الثلاث، وضغط الزوجة على زوجها لطلب الطلاق.
كما لا يجوز للزوجة طلب الطلاق دون بأس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة".
وينصح الزوجان عند الخلاف ألا يغضبا معًا، وإذا غضب أحدهما، ملك الآخر نفسه والتزم الصمت؛ لأن ذلك يزيد الأمر سوءًا ويفتح للشيطان بابًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171110