هل يقع طلاق الثلاث الذي صدر عن الزوج حال الغضب الشديد، مع إدراكه لما يقول، واعتقاده أن هذا الطلاق لا يقع في هذه الحالة، وأن نيته كانت التهديد لا الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يرى العلماء أن الزوجة بانت بينونة كبرى إذا قال الزوج لزوجته: "أنت طالق ثلاثًا"، ولا يملك مراجعتها إلا بعد أن تتزوج زوجًا آخر زواج رغبة ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، ولا عبرة بكونه لم يقصد طلاقها أو نوى طلقة واحدة.
وذهب بعض أهل العلم كشيخ ابن تيمية إلى أن بلفظ الثلاث يقع واحدة، ويمكن للزوج مراجعة زوجته في عدتها.
أما الغضب، فجمهور العلماء يرون أن طلاق الغضبان نافذ ما لم يزل عقله بالكلية، بينما يرى بعض العلماء عدم وقوع طلاق الغضبان إذا اشتد غضبه، وإن لم يزل عقله بالكلية.
وينصح السائل بمراجعة المحاكم الشرعية؛ لأن حكم القاضي يرفع .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188321
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188321
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي