العودة إلى البحث

هل يقع طلاق الثلاث الذي صدر عن الزوج حال الغضب الشديد، مع إدراكه لما يقول، واعتقاده أن هذا الطلاق لا يقع في هذه الحالة، وأن نيته كانت التهديد لا الطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يرى جمهور العلماء أن الزوجة بانت بينونة كبرى إذا قال الزوج لزوجته: "أنت طالق ثلاثًا"، ولا يملك مراجعتها إلا بعد أن تتزوج زوجًا آخر زواج رغبة ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، ولا عبرة بكونه لم يقصد طلاقها أو نوى طلقة واحدة.

وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، ويمكن للزوج مراجعة زوجته في عدتها.

أما الغضب، فجمهور العلماء يرون أن طلاق الغضبان نافذ ما لم يزل عقله بالكلية، بينما يرى بعض العلماء عدم وقوع طلاق الغضبان إذا اشتد غضبه، وإن لم يزل عقله بالكلية.

وينصح السائل بمراجعة المحاكم الشرعية؛ لأن حكم القاضي يرفع الخلاف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي