هل يقع الطلاق بالثلاث بلفظ "أنتِ طالق بالثلاثة" في حالة الغضب الشديد، ودون نية الطلاق، وبناءً على طلب وإهانة من الزوجة، مع رغبة الزوج في إرجاعها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
به أن الزوجة طلقت ثلاثًا، وبانت بينونة كبرى، ولا يجوز مراجعتها إلا بعد أن تتزوج زوجًا آخر زواج رغبة، ويدخل بها، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنتهي عدتها منه.
إلا إذا كان الغضب قد أفقد الزوج عقله بالكلية وقت تلفظه ، فلا يقع الطلاق في هذه الحالة.
وذهب بعض العلماء إلى عدم وقوع الطلاق في الغضب الشديد حتى لو لم يزل العقل، وبعضهم يرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة.
ونظرًا لوجود تفصيل وخلاف في المسألة، فمن الأفضل عرضها على عالم موثوق به في بلد السائل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182018
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182018
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي