العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالثلاث إذا قاله الزوج لزوجته وهو في حالة غضب شديد، وكانت الزوجة خائفة ولم تتمكن من الاستجابة لشرط النزول من السيارة، علماً بأن الزوج لم يكن يقصد الطلاق بل كان يريد أن تعود لبيتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الغضب الشديد لا يمنع نفوذ الطلاق ما لم يزل العقل، والطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا. فإذا تلفظت بطلاق زوجتك ثلاثًا مدركًا لما تقول، فقد بانت منك بينونة كبرى، ولا يمكنك مراجعتها إلا إذا تزوجت رجلًا آخر زواج رغبة ودخل بها، ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها. والأولى عرض المسألة على أهل العلم الموثوقين. والضرب المأذون فيه للزوجة الناشز هو الضرب غير المبرح بعد الوعظ والهجر. والغضب مفتاح الشر، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الغضب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178947
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي