هل يقع الطلاق بالثلاث إذا نطق الرجل به حال غضبه الشديد وهو لا يريده، ويرغب في إرجاع زوجته؟
إذا بلغ الغضب مبلغاً أزال العقل بالكلية، بحيث لم يدرِ المتكلم ما يقول، فلا يقع الطلاق. أما إذا تلفظ بالطلاق مدركاً لما يقول، فطلاقه نافذ، والمفتى به وقوع الطلاق ثلاثاً، وتبين الزوجة بينونة كبرى، ولا تحل له إلا إذا تزوجت غيره ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها. هذا قول جمهور العلماء، إلا أن بعض العلماء كابن تيمية يرون أن الطلاق في الحيض غير نافذ، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وأن طلاق الغضبان إذا اشتد غضبه غير نافذ ولو لم يزل عقله بالكلية. وينصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172195