هل يقع الطلاق بالثلاث عند الغضب الشديد، وعدم وجود نية مسبقة، والندم الفوري؟
طلاق الغضبان يقع إن كان يعي ما يقول، وهو قول الجمهور والراجح. وإذا اشتد الغضب حتى صار كالمجنون، فلا يقع الطلاق. وقول "أنت طالق" صريح يقع ولو لم ينوه. ويقع الطلاق الثلاث بلفظ واحد عند الجمهور، وطلقة واحدة عند البعض. وطلاق الحائض يقع عند الجمهور، ولا يقع عند البعض، والراجح وقوعه. وينصح بمشاورة أهل العلم ومحاولة إصلاح ذات البين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192669