ما حكم الشرع في قول "أنت طالق بالثلاثة" في حالة غضب شديد على الزوجة بعد أن نعتت زوجها بالجنون؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يمنع الغضب وقوع الطلاق ما دام صاحبه مدركًا لما يقول. جمهور العلماء يرون أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، فإنه بوقوع الشرط تطلق زوجته، سواء قصد الطلاق أو التهديد أو المنع، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه إذا لم يقصد الطلاق بل التهديد أو المنع فلا يقع الطلاق بل تلزم كفارة يمين، وإذا قصد الطلاق بلفظ الثلاث فتقع واحدة. وعليه، فإن كنت مدركًا لما تقول عند تعليق الطلاق، فإن زوجتك تطلق ثلاثًا إذا كلمتك بالطريقة التي نهيتها عنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140100
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140100
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي