العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في قول "أنت طالق بالثلاثة" في حالة غضب شديد على الزوجة بعد أن نعتت زوجها بالجنون؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يمنع الغضب وقوع ما دام صاحبه مدركًا لما يقول. العلماء يرون أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، فإنه بوقوع تطلق زوجته، سواء قصد الطلاق أو التهديد أو المنع، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا. شيخ ابن تيمية يرى أنه إذا لم يقصد الطلاق بل التهديد أو المنع فلا يقع الطلاق بل تلزم كفارة يمين، وإذا قصد الطلاق بلفظ الثلاث فتقع واحدة. وعليه، فإن كنت مدركًا لما تقول عند تعليق الطلاق، فإن زوجتك تطلق ثلاثًا إذا كلمتك بالطريقة التي نهيتها عنها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140100
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي