العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الدين في طلاق الرجل زوجته بلفظ "أنت طالق بالثلاثة" في لحظة غضب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الغضب لا يمنع وقوع ما دام صاحبه مدركًا لما يقول. والطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا عند أكثر أهل العلم، وتَبِينُ الزوجة بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر. ويرى شيخ ابن تيمية أنه يقع واحدة، فإذا لم يطلقها قبل ذلك أكثر من طلقة، فله مراجعتها ما دامت في عدتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125332
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي