ما حكم الدين في طلاق الرجل زوجته بلفظ "أنت طالق بالثلاثة" في لحظة غضب؟
الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه مدركًا لما يقول. والطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا عند أكثر أهل العلم، وتَبِينُ الزوجة بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقع واحدة، فإذا لم يطلقها قبل ذلك أكثر من طلقة، فله مراجعتها ما دامت في عدتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125332