العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالصيغة "والله لو فعلت الأمر كذا تكونين طالقًا" إذا كانت نية الزوج التهديد والتخويف من فعل الأمر، وكان جادًّا في وقوع الطلاق عند فعل هذا الأمر، وقد قامت الزوجة بفعل ذلك الأمر عدة مرات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وقع بفعل الزوجة ما علق عليه زوجها طلاقها. ولا يتكرر الحنث بتكرر الفعل، لأن اليمين تنحل بالحنث الأول. وإذا لم تكن هذه الطلقة الثالثة، جازت ما دامت الزوجة في . وينبغي للزوجين الحرص على الحفاظ على الزوجية، وتجنب حل المشاكل بالطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152752
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي