هل يقع الطلاق إذا قالت الزوجة لزوجها: "تكونين طالقاً" إذا لم تطعه في أمر ليس فيه معصية لله أو كذبت عليه، ثم عصته في أمر كانت قد نُهيت عنه قبل اليمين؟
يخطئ الزوج بتعليقه الطلاق على طاعة الزوجة، فقد يندم على ذلك. إذا كان الزوج يقصد من تعليق الطلاق تخويف الزوجة وتهديدها، فعليه كفارة يمين ولا يقع الطلاق. أما إذا قصد إيقاع الطلاق، فيقع متى فعلت الزوجة ما عُلق عليه الطلاق. أما وقوع الطلاق على معصية سابقة، فيرجع إلى نية الزوج، فإن قصد جميع الأوامر السابقة واللاحقة وقع، وإن قصد الأوامر اللاحقة فلا يقع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11443