هل يقع الطلاق إذا قالت الزوجة لزوجها: "تكونين طالقاً" إذا لم تطعه في أمر ليس فيه معصية لله أو كذبت عليه، ثم عصته في أمر كانت قد نُهيت عنه قبل اليمين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يخطئ الزوج بتعليقه على طاعة الزوجة، فقد يندم على ذلك. إذا كان الزوج يقصد من تعليق الطلاق تخويف الزوجة وتهديدها، فعليه كفارة يمين ولا يقع الطلاق. أما إذا قصد إيقاع الطلاق، فيقع متى فعلت الزوجة ما عُلق عليه الطلاق. أما وقوع الطلاق على معصية سابقة، فيرجع إلى نية الزوج، فإن قصد جميع الأوامر السابقة واللاحقة وقع، وإن قصد الأوامر اللاحقة فلا يقع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11443
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11443
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي