هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: "تكونين طالقًا لو فعلت كذا"، ثم قامت بالفعل المذكور، مع العلم أنها المرة الأولى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
به عندنا أن قد وقع بفعلك ما علق زوجك عليه طلاقك، سواء قصد إيقاع الطلاق أم قصد التأكيد ونحوه، وهذا قول أكثر العلماء. وبما أنها الطلقة ، فلزوجك مراجعتك قبل انقضاء دون عقد جديد.
ويرى بعض العلماء، كشيخ ابن تيمية، أن تعليق الطلاق الذي لا يقصد به إيقاعه، وإنما التأكيد أو التهديد، له حكم اليمين، فإذا وقع الحنث لزم كفارة يمين ولا يقع الطلاق.
ننصح بأن يعرض زوجك المسألة على أهل العلم الموثوقين في بلده للعمل بقولهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194875
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194875
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي