العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته "لو غلطتِ على أهلي ثانية فأنت طالق" ثم كررت الزوجة الخطأ عنادًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، طلقت زوجته عند تحقق ، سواء قصد الزوج إيقاع أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع. ويرى بعض أهل العلم - كابن تيمية - أنه إذا لم يقصد الزوج إيقاع الطلاق، وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق، وإنما تلزمه كفارة يمين.

به عندنا أن الطلاق قد وقع إذا فعلت الزوجة ما علق عليه الطلاق. لكن إذا فعلته عنادًا بقصد إيقاع الطلاق، ففي وقوع الطلاق خلاف بين أهل العلم، على وقوعه، وذهب بعض المحققين إلى عدم الوقوع؛ معاملةً لها بنقيض قصدها. ولأن المسألة محل خلاف، فمن عرضها على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134008
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي