هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته "لو غلطتِ على أهلي ثانية فأنت طالق" ثم كررت الزوجة الخطأ عنادًا؟
أكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، طلقت زوجته عند تحقق الشرط، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع. ويرى بعض أهل العلم - كابن تيمية - أنه إذا لم يقصد الزوج إيقاع الطلاق، وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق، وإنما تلزمه كفارة يمين.
فالمفتى به عندنا أن الطلاق قد وقع إذا فعلت الزوجة ما علق عليه الطلاق. لكن إذا فعلته عنادًا بقصد إيقاع الطلاق، ففي وقوع الطلاق خلاف بين أهل العلم، فالجمهور على وقوعه، وذهب بعض المحققين إلى عدم الوقوع؛ معاملةً لها بنقيض قصدها. ولأن المسألة محل خلاف، فمن الأولى عرضها على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134008