هل يقع الطلاق بقولي للزوجة: "إن غلطت معي في الكلام مرة أخرى فأنت طالق"، مع العلم أن هذا هو الطلاق الثالث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا نويت بهذه العبارة وقوع إذا فعلت الزوجة ما نهيتها عنه، فإنها تطلق بفعله. أما إذا لم تقصد الطلاق بل التهديد أو المنع، ففيه خلاف بين العلماء، والراجح وقوع الطلاق عند فعل الزوجة ما نُهيت عنه. ويرى شيخ ابن تيمية عدم وقوعه، وتلزم كفارة يمين. ينصح بعرض المسألة على العلماء المحليين. ويجب الحذر من الغضب؛ لأنه مفتاح الشر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188704
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188704
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي