هل يقع الطلاق بقولي للزوجة: "إن غلطت معي في الكلام مرة أخرى فأنت طالق"، مع العلم أن هذا هو الطلاق الثالث؟
إذا نويت بهذه العبارة وقوع الطلاق إذا فعلت الزوجة ما نهيتها عنه، فإنها تطلق بفعله. أما إذا لم تقصد الطلاق بل التهديد أو المنع، ففيه خلاف بين العلماء، والراجح وقوع الطلاق عند فعل الزوجة ما نُهيت عنه. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية عدم وقوعه، وتلزم كفارة يمين. ينصح بعرض المسألة على العلماء المحليين. ويجب الحذر من الغضب؛ لأنه مفتاح الشر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188704