هل تقع طالقًا من زوجها، إذا قال لها: "إذا أنا -ردد كلامها البذيء- فأنت طالق"، مع العلم أن هذه الطلقة هي الثالثة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المسألة فيها تفصيل، فإذا قيل للزوجة: "إذا كنتِ على ما ذكرتِ، فأنت طالق" على سبيل المكافأة، وقع فوراً. وإن كان على سبيل التعليق، فتوقف الأمر على تحقق الوصف. وينصح بمشافهة العلماء أو مراجعة المراكز الإسلامية للبت في الأمر. ويوصى بمعاشرة الزوجين بالمعروف، وتجنب دخول الشيطان بينهما، في تجنب ألفاظ الطلاق وحل المشاكل بالوسائل الشرعية الأخرى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187300
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187300
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي