هل تقع طالقًا من زوجها، إذا قال لها: "إذا أنا -ردد كلامها البذيء- فأنت طالق"، مع العلم أن هذه الطلقة هي الثالثة؟
المسألة فيها تفصيل، فإذا قيل للزوجة: "إذا كنتِ على ما ذكرتِ، فأنت طالق" على سبيل المكافأة، وقع الطلاق فوراً. وإن كان على سبيل التعليق، فتوقف الأمر على تحقق الوصف. وينصح بمشافهة العلماء أو مراجعة المراكز الإسلامية للبت في الأمر. ويوصى بمعاشرة الزوجين بالمعروف، وتجنب دخول الشيطان بينهما، والاجتهاد في تجنب ألفاظ الطلاق وحل المشاكل بالوسائل الشرعية الأخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187300