هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج بقوله: "أنت طالق طالق طالق طالق" في حالة غضب شديد، علمًا بأنه سبق هذا الطلاق تعليق بالطلاق بالثلاث إذا أغلقت الزوجة الهاتف في وجهه، وقد حدث ذلك نسيانًا؟
قول الزوج: "سيطلقك بالثلاث" وعد وتهديد لا يقع به طلاق، أما قوله: "أنت طالق طالق طالق" فهو صريح يقع به الطلاق ما دام مدركًا لما يقول. فإذا قصد التكرار وقعت ثلاث طلقات وبنت منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد زواجها من آخر زواج رغبة. أما إذا لم يقصد التكرار، فلم تقع إلا طلقة واحدة، وتكون هذه الطلقة الثانية، وله مراجعتها قبل انقضاء العدة. وينصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131139