العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج بقوله "أنت طالق طالق طالق والله قد طلقتك" ثلاث مرات وهو في حالة غضب، مع العلم أنه كان قد هدد بالطلاق سابقًا بسبب النفقة، وهل يُعتبر هذا طلاقًا رجعيًا أم بائنًا، وما الإجراءات الواجب اتخاذها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قصد الزوج بتكرير لفظ "طالق" إنشاء عند كل لفظ، فتحسب ثلاث طلقات عند العلماء، وواحدة عند بعضهم. أما قوله: "إذا لم تفعلي كذا فسأطلقك" فهو وعد بالطلاق ولا يقع به طلاق. يلزم مراجعة محكمة شرعية أو مركز إسلامي لتوضيح الأمر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92521
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي