هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج بقوله "أنت طالق طالق طالق والله قد طلقتك" ثلاث مرات وهو في حالة غضب، مع العلم أنه كان قد هدد بالطلاق سابقًا بسبب النفقة، وهل يُعتبر هذا طلاقًا رجعيًا أم بائنًا، وما الإجراءات الواجب اتخاذها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قصد الزوج بتكرير لفظ "طالق" إنشاء الطلاق عند كل لفظ، فتحسب ثلاث طلقات عند جمهور العلماء، وواحدة عند بعضهم. أما قوله: "إذا لم تفعلي كذا فسأطلقك" فهو وعد بالطلاق ولا يقع به طلاق. يلزم مراجعة محكمة شرعية أو مركز إسلامي لتوضيح الأمر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92521
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92521
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي