الاجتهاد
الاجتهادُ بذلُ العالِم وُسعَه في استخراج حكمٍ شرعيٍّ من أدلّته التفصيليّة، بأدواتٍ معروفةٍ مضبوطة لا بالرأي المجرَّد.
ما يعنيه لي: الاجتهادُ ليس رأيًا حرًّا، وليس مطلوبًا منك أنت. لكنّ معرفةَ الكلمة تُريح قلبك. فحين تعلم أنّ المسألةَ اجتهاديّة، تفهم كيف اختلف فيها عالمان ثقتان، ولا تظنّ بأحدهما سوءًا. وتعرف كذلك لماذا لا يُقال في كلّ مسألةٍ قولٌ واحدٌ قاطع.
مثال: يقول لك عالمٌ: هذه مسألةٌ اجتهاديّة. فمعنى كلامه أنّ الأدلّةَ فيها تحتمل النظر، وأنّ للقولين مأخذًا. وليس معناه أنّ الدينَ فيها متروكٌ للأذواق. ولو كانت المسألةُ من القطعيّات لَما وُصِفت بهذا الوصف أصلًا.
لا تخلط بينه وبين: التقليد. الاجتهادُ نظرٌ في الدليل بأهليّةٍ معلومة، والتقليدُ أخذٌ بقول عالمٍ من غير نظرٍ في دليله. وليس كلُّ من قرأ وحفِظ صار مجتهدًا. ولا تخلطه بالترجيح؛ فالترجيحُ تقديمُ قولٍ على قول، والاجتهادُ أعمُّ منه.
إذا اختلف العلماء: المشهورُ عند الأصوليّين أنّ للاجتهاد شروطًا في العلم بالكتاب والسنّة واللغة وأصول الفقه ومواضع الإجماع. واختلفوا في تجزُّؤ الاجتهاد: هل يكون المرءُ مجتهدًا في بابٍ دون باب؟
يظهر غالبًا في
انظر المصطلح في سياقه
هل يتوقف باب الاجتهاد على فهم السلف الصالح فقط للدين، مما يجعله سقفاً لا يجوز تجاوزه، ولا يجوز لعلماء العصر الاجتهاد في فهم الإسلام؟
باب الاجتهاد مستمر ما دامت الأمة متمسكة بالكتاب والسنة، لأن كمال الدين وصلاحيته لكل زمان ومكان يقتضي ذلك، ولأن حاجات الناس وظروفهم تتغير وتتطلب بيان أحكام الشرع في المستجدات. الاجتهاد لن يتوقف، ولكن يجب أن يكون بضوابطه…
لماذا لا يجوز الاجتهاد في بعض المسائل كتحريم الخمر والربا، وما معنى قطعي الثبوت والدلالة، وما الفرق بينها وبين أمور أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحملها الصحابة على الاستحباب كالاختضاب؟
الاجتهاد يكون عند عدم الدليل الصريح، ولا يجوز عند وجود نص يخالفه، لأن الاجتهاد والتقليد يسقطان عند ظهور النص وإجماع العلماء على ذلك؛ لقوله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ…
هل هناك مؤاخذة شرعية على تقليل ختم القرآن في قيام الليل من كل عشرة أيام إلى كل شهر مرة واحدة، وهل تُعد الختمة الشهرية في القيام كافية لكي يكون الفاعل من "كانوا قليلا من الليل ما يهجعون"؟ وهل يُشرع الاجتهاد في رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة بالإطالة في القيام والقراءة وختم القرآن كل عشرة أيام، وكيف يمكن التوفيق بين حث الشرع على الاجتهاد في القيام وبين حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاقتصاد في الطاعة والمداومة على القليل؟
1. لا حرج في ختم القرآن كل شهر، بل هو خير ما دمت تحافظ عليه، وإذا زدت فهو أفضل. 2. تفسير الآية (كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون) فيه قولان: الأول أن "ما" نافية، أي لا يهجعون إلا قليلاً أو لا تخلو ليلتهم من قيام.…
أسئلة تستعمله
ما هي شروط الاجتهاد المستقل، وهل بلغ الأئمة الأربعة هذه المرتبة؟
هل يجوز لي الاجتهاد في المسائل الدينية الخلافية، والعمل بها لنفسي، مع فهمي للأحاديث وحفظي لكثير منها دون حفظ القرآن؟
هل يُعتبر أخذ المسلم العامي برأي عالم معتبر في مسألة اجتهادية كالطلاق، من قبيل الاجتهاد الذي لا يُنقض، أم يُنقض عليه لكونه مقلدًا، حتى وإن أخذ برأي عالم مجتهد؟