العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر أخذ المسلم العامي برأي عالم معتبر في مسألة اجتهادية كالطلاق، من قبيل الاجتهاد الذي لا يُنقض، أم يُنقض عليه لكونه مقلدًا، حتى وإن أخذ برأي عالم مجتهد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أفتى المجتهد فتوى، ثم تغير اجتهاده وعلم المقلد بذلك، فإن كان المقلد لم يعمل فلا يجوز له العمل بها، وإن كان قد عمل بها قبل رجوع المجتهد، فإن كان مخالفًا لدليل قطعي وجب نقضه، وإن كان في محل ، فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فلا يلزمه النقض إلا في مسائل ؛ احتياطًا للفروج والأبضاع، وهناك خلاف بين أهل العلم في إلزام المقلد بنقض العمل الأول، فمنهم من يلزمه، ومنهم من لا يلزمه، ومنهم من يفرق بين النكاح وغيره.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
160966
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي