العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: "أنت طالق" مقابل أن تعطيه شيئًا يخصه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة طلب دون عذر شرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة". وقول الزوج "أنت طالق" طلاق صريح ونافذ ولو لم يقصد إيقاعه، ولا يحتاج الطلاق الصريح لنية. وللزوج مراجعة زوجته قبل انتهاء إذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116351
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي