العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالقول: "أقسم بالله بالطلاق ثلاث مرات أني لن أتكلم معه مرة أخرى"؟ وهل يقع إذا كان الشخص قد طلق زوجته مرتين من قبل وأعادها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلف له حكم الطلاق المعلق، ويقع به الطلاق عند الحنث فيه، وإن كان بالثلاث يقع ثلاثًا عند وهو القول به. ويرى شيخ ابن تيمية أنه إذا قصد الحالف مجرد الحث أو المنع فكفارته كفارة يمين. وهذا القول له اعتباره وأجاز بعض العلماء الأخذ به لدفع الحرج.

ويجب الحذر من إفساد الشيطان للعلاقات بين الأقارب، فما بينهما من الرحم أعظم من أن توهن بمكائده، ومن وسائله الغضب الذي حذرت منه ، وعند القطيعة ينصح بالإصلاح، وخير المتهاجرين من يبدأ بالسلام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171195
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي