العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالقول: "أقسم بالله بالطلاق ثلاث مرات أني لن أتكلم معه مرة أخرى"؟ وهل يقع إذا كان الشخص قد طلق زوجته مرتين من قبل وأعادها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق، ويقع به الطلاق عند الحنث فيه، وإن كان بالثلاث يقع ثلاثًا عند الجمهور وهو القول المفتى به. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا قصد الحالف مجرد الحث أو المنع فكفارته كفارة يمين. وهذا القول له اعتباره وأجاز بعض العلماء الأخذ به لدفع الحرج.

ويجب الحذر من إفساد الشيطان للعلاقات بين الأقارب، فما بينهما من الرحم أعظم من أن توهن بمكائده، ومن وسائله الغضب الذي حذرت منه السنة، وعند القطيعة ينصح بالإصلاح، وخير المتهاجرين من يبدأ بالسلام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171195
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي