العودة إلى البحث

ما حكم تكرار الزوج لفظ الطلاق ثلاث مرات بصيغة "أنت طالق بالثلاث إذا سمعت مني بعد الآن كلمة تضايقك مني"، ثم ما حكم قوله: "علي الطلاق تحرمين علي إذا لم تأتي تعتذري وتقبلي رأسي وتحلفي على المصحف أن قلبك صافي" مع عدم حلف الزوجة على المصحف لعدم صفاء قلبها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الجمهور على وقوع الطلاق المعلّق إذا وقع المعلّق عليه، سواء قصد الزوج الطلاق أم التهديد، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً. خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحثّ، وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. وعليه؛ فعلى المفتى به عندنا، فقد طلقت من زوجك، وبنت منه بينونة كبرى، ولا رجعة له عليك. وما دام في المسألة خلاف بين أهل العلم، فينبغي عرضها على المحكمة الشرعية، أو على أهل العلم الموثوقين. وننصح الزوج بالبعد عن استعمال لفظ الطلاق في الحلف أو التهديد، فالحلف المشروع يكون بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق، وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريمه وبعضهم إلى كراهته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي