العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالثلاث إذا قال الرجل لزوجته "إن لم تجيبي فأنت طالق بالثلاث" واتصل بها ولم ترد، وكانت نيته التخويف، وهل عليها عدة أو تستحق مهرًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكثر أهل العلم على أن تعليق على شرط يوقعه عند تحقق ، سواء قصد الزوج الطلاق أو التهديد، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وتَبين به الزوجة بينونة كبرى، فلا تحل لزوجها الأول إلا بعد زواجها من آخر ودخوله بها ثم طلاقها أو وفاته عنها وانقضاء عدتها. وخالف شيخ ابن تيمية، فرأى أنه إن لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد التهديد، فلا يقع الطلاق وتلزمه كفارة يمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152859
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي