هل يقع الطلاق ثلاثًا أم واحدة أم لا يقع إذا طلق الرجل زوجته بالثلاث بلفظ واحد مع تعليق الطلاق على شرط وقد تحقق الشرط، علمًا أن الزوجة لا تعلم بذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
علم الزوجة بتعليق أو رجعتها ليس شرطًا لوقوع الطلاق. إذا علّق الزوج طلاق زوجته ثلاثًا على شرط وتحقق ، يقع الطلاق ثلاثًا عند العلماء، وتحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره. بينما يرى شيخ ابن تيمية أنه إذا لم يقصد الطلاق تلزمه كفارة يمين، وإن قصده تلزمه طلقة واحدة، ويمكنه مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107628
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107628
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي