هل وقع الطلاق بين الزوجين بعد تلفظ الزوج بالطلاق ثلاث مرات، مع علمهما بوقوع الطلقة الثالثة أمام شهود، رغم مرور سنة على الحادثة وحمل الزوجة؟
إذا حلف الرجل بالطلاق ثلاث مرات وحنث، فالطلاق نافذ عند جمهور العلماء، سواء كان بلفظ واحد أو في مرات متعددة، وسواء كان تعليقًا أو تهديدًا. يرى ابن تيمية أن الطلاق بالثلاث بلفظ واحد يعد طلقة واحدة، وأن الطلاق إذا قصد به التهديد لا يقع. بناءً على رأي الجمهور، فإن المرأة تُعد محرمة على زوجها بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زواجها من رجل آخر ومفارقتها له. أي وطء قبل ذلك يعتبر زنا. يجب الرجوع إلى المحكمة الشرعية في مثل هذه المسائل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60244