العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزوج الذي طلق زوجته ثلاث مرات في وقائع منفصلة، وما ترتب على ذلك من فتاوى متعارضة حول صحة زواجهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

استنفاد الطلقات الثلاث يحرم الزوجة على زوجها، فإن قصد بالطلقات المتتالية تأكيد فهي طلقة واحدة، وإن لم يقصد التأكيد فهي ثلاث. وتكون الزوجة بائنة بينونة كبرى لا تحل لزوجها إلا بعد أن تتزوج بآخر ويدخل بها ثم يطلقها وتنقضي عدتها. في الطهر الذي تم فيه الجماع واقع باتفاق المذاهب الأربعة السلف والخلف، وإن كان الأولى تأخير الطلاق إلى الطهر التالي. وقد اختلف العلماء حول بدعية الجمع بين الطلقات الثلاث في مجلس واحد. ويقع الطلاق في على الرغم من كونه مخالفًا ، كما دلت قصة ابن عمر رضي الله عنه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
59227
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي