هل تقع الطلقات الثلاث وما حكم كل منها، وما سبيل الرجوع في كل حالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الزوج زوجته ثلاث طلقات، فقد وقعت بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة ويدخل بها، وهذا ما ذهب إليه الفقهاء. أما شيخ فقد ذكر أن بلفظ الثلاث حرام، ولكن هل يلزمه واحدة أو ثلاثًا؟ فيه قولان: الأول يلزمه الثلاث وهو مذهب الشافعي، والثاني يلزمه طلقة واحدة وهو قول كثير من السلف والخلف. ويُنصح الزوجان بمراجعة الجهة المختصة بالأحوال الشخصية، وعليهما أن يقوما الحياة الزوجية على الاحترام وحسن المعاشرة، وأن يحذرا من وساوس الشيطان التي تسعى للتفريق بينهما.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187947
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187947
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي