العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحتسب الطلقتان اللتان وقعتا في نفس الوقت، إحداهما بصيغة "أنتِ طالق" والأخرى بصيغة "أنتِ طالق بالثلاث"، طلقةً واحدة أم ثلاثًا، مع الأخذ بالاعتبار وجود طلقة سابقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

العلماء، بمن فيهم المذاهب الأربعة، يرون أن الثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد يقع ثلاثًا، وبذلك تحرم المرأة على زوجها حتى تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة. ويرى شيخ ابن تيمية أنه لا يقع إلا طلقة واحدة. أما عن حث الزوجة زوجها على الطلاق الثلاث فحرام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121512
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي