العودة إلى البحث
السؤال

هل تُحسَب الطلقات الثلاث المذكورة كطلقة واحدة أم ثلاث طلقات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أهل العلم يرون أن بلفظ الثلاث يقع به ثلاث تطليقات، وأن المطلقة الرجعية يلحقها الطلاق في ، حتى لو تكرر في مجلس واحد. أما شيخ ابن تيمية فيرى أن الطلاق بلفظ الثلاث أو الطلاق المتتابع بدون رجعة أو عقد، يقع به طلقة واحدة. به هو قول الجمهور، أي أن الزوجة طلقت ثلاثًا وبانت بينونة كبرى، ولا تحل لزوجها إلا إذا تزوجت غيره ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174876
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي