هل تُحتسب طلقة واحدة أم ثلاث طلقات، إذا تلفّظ الرجل بـ "أنتِ طالق بالثلاث" في لفظ واحد وحالة غضب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من طلق زوجته ثلاثاً بلفظ واحد فقد عصى وأثم، وهذا يسمى طلاقاً بدعياً لمخالفته . اختلف العلماء في وقوع الثلاث بلفظ واحد، فذهب إلى وقوع الطلقات الثلاث، بينما ذهب آخرون إلى أنها تحسب طلقة واحدة. أما طلاق الحائض، فذهب جمهور العلماء إلى وقوعه، بينما ذهب شيخ ابن تيمية إلى عدم وقوعه. ونُصِح الزوجان بالتفاهم والتروي قبل الطلاق، وعدم التسرع فيه، خاصة في حالات الغضب الشديد الذي يغيب الوعي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32573
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32573
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي