هل يقع الطلاق بالثلاث إذا قال الزوج لزوجته "أنت طالق" مرتين متتاليتين وهو غاضب وواعٍ لما يقول، وكانت الزوجة حائضًا، وقد طلقها سابقًا طلقة واحدة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دام الزوج قد تلفظ بصريح مدركاً لما يقول وغير مغلوب على عقله، فطلاقه نافذ. وبما أنه كرر لفظ الطلاق مرتين وفصل بينهما بكلام، فهما طلقتان. وطلاق الحائض طلاق بدعي محرم، لكنه واقع عند أكثر أهل العلم وهو الراجح. وبناءً على طلقة سابقة، فقد طلقت المرأة ثلاثاً، وبانت منه بينونة كبرى. وبعض أهل العلم يرون وقوع طلقة واحدة إذا كرر الزوج الطلاق قبل رجعة أو عقد جديد. وبما أن في المسألة خلافاً، عرضها على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131246
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131246
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي