العودة إلى البحث

هل تقع الطلقات الثلاث وماذا على الزوجة فعله بعد قول الزوج لها "أنتِ طالق" ثلاث مرات على سبيل الهزل، وفي إحدى المرات كانت حائضًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

صريح الطلاق يقع حتى لو لم ينوه الزوج، ولا يختلف الجد عن الهزل فيه. وطلاق الثلاث بلفظ واحد يُحسَب ثلاثًا عند جمهور الفقهاء، وطلاق الثلاث في مجلس واحد يُحتَسب طلقة واحدة عند بعض أهل العلم، كشيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا كان الزوج قد قصد التأسيس بقوله: "طالق طالق طالق" وقعت البينونة الكبرى، ولا تحل له الزوجة إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره، أما إذا قصد التأكيد فتُحسب طلقة واحدة تُضاف إلى الطلاق اللاحق. وطلاق الحائض يقع عند الجمهور، ولا يقع عند شيخ الإسلام ابن تيمية. وتُعد مراجعة المحاكم الشرعية مهمة، مع التنبيه على خطورة التساهل بالطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي