العودة إلى البحث

هل تقع ثلاث طلقات بلفظ "أنتِ طالق" ثلاث مرات في حالة الغضب، مع العلم أن الصلح قد تم بين الزوجين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا قال الرجل لزوجته: "أنتِ مطلقة، أنتِ مطلقة، أنتِ مطلقة"، فإن قصد بالثلقة الثانية والثالثة التأكيد للطلقة الأولى، وقعت طلقة واحدة. أما إذا قصد إنشاء طلاق جديد بكل واحدة منها، وقعت ثلاث طلقات. هذا مذهب جمهور العلماء.

فإن نويتَ بقولك تأسيس طلاق جديد، فقد بانت زوجتك منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تتزوج بآخر. أما إن نويت التأكيد، فالطلاق رجعي ولك مراجعتها في العدة. وذهب شيخ الإسلام ومن تبعه إلى أنه لا يقع بالطلقات بلفظ واحد أو مجلس واحد إلا طلقة واحدة رجعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي