العودة إلى البحث
السؤال

هل الحكم بوقوع طلقتين على من طلق زوجته بلفظ "أنت طالق طالق" بعد طلقة سابقة صحيح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا، وقع طلاقه ثلاثًا عند أكثر أهل العلم. ومن قال: أنت طالق طالق، فحكمه يختلف حسب قصده؛ فإن قصد إيقاع أكثر من طلقة وقعت جميعًا، وإن قصد طلقة واحدة وكرر اللفظ للتأكيد وقعت طلقة واحدة.

وذهب شيخ ابن تيمية ومن وافقه إلى أن بلفظ الثلاث يقع واحدة، وأن الطلاق المتتابع دون عقد أو رجعة يقع به طلقة واحدة.

وعليه، فعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية تُحتسب طلقة واحدة في المرة الأخيرة، أما على قول يختلف حسب نيته بالتكرار.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148001
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي