العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم راجعها، وبعد شهر قال لها عبر الجوال: "أنت طالق طالق"، وفسر قصده بأنها طلقتان سابقتان لطلقة سابقة، فهل تعتبر طالقاً ثلاثاً لا رجعة فيها إلا بمحلل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج لزوجته: "أنت طالق طالق" يرجع فيه إلى نيته، فإن قصد التأكيد لزمته طلقة واحدة، وإن لم ينو شيئًا فطلقة واحدة كذلك، وإن قصد إنشاء طلقتين لزمته طلقتان.

وإذا قال الزوج: "أنت طالق أنت طالق" (كرر الجملة) فيقع بعدد التكرار، أما إذا قال: "أنت طالق طالق" (كرر الخبر فقط) فيقع واحدة ما لم ينو أكثر.

وبناءً على نية ابن أختك إيقاع طلقتين، فقد وقعت ثلاث طلقات، وتحرم عليه زوجته حتى تنكح زوجًا غيره.

وذهب شيخ ابن تيمية إلى أنه تلزمه طلقة واحدة وإن قصد إنشاء طلقتين، وفي هذه الحالة يكون صدر منه طلقتان وله مراجعة زوجته قبل انتهاء عدتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107544
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي