هل يقع الطلاق بقول "أنت طالق طالق طالق" مرة واحدة بعد نقاش حاد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من قال لزوجته: "أنت طالق طالق طالق" ونوى بها ثلاثاً، وقعت ثلاثاً، أما إن نوى واحدة أو لم ينوِ شيئاً فتحسب طلقة واحدة، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: "فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل".
فإن قصد بها طلقة واحدة أو لم يقصد شيئاً، فهي طلقة واحدة، ويجوز له ارتجاع زوجته ما دامت في عدتها. أما إن قصد بها ثلاث تطليقات، فإنها تقع ثلاثاً، وتبين منه زوجته بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها ثم يطلقها. وقد ذهب شيخ ابن تيمية إلى أن ثلاثاً دفعة واحدة يحسب طلقة واحدة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103520
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103520
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي