هل يقع الطلاق ثلاثًا بذكر الألفاظ "طالق، طالق، طالق" مع نية عدم الرجعة، أم تُحتسب طلقة واحدة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أذية الزوجة لزوجها محرمة. المكرر يحتمل قصد الإخبار أو الإنشاء. إن كان إخبارًا فلا يُحسب طلاقًا جديدًا. إن كان إنشاءً بعد انتهاء فلا يقع. وإن كان قبل انتهاء العدة فيلحقها عند . وحينئذ ينظر في نيتك من قول "طالق طالق طالق": فإن قصدت طلقة واحدة لزمتك واحدة، وإن قصدت ثلاثًا لزمتك ثلاث عند الجمهور. فإن لزمت طلقة واحدة فلك مراجعتها قبل العدة، أما إن لزمت ثلاث طلقات فقد حرمت عليك حتى تتزوج غيرك. ومذهب ابن تيمية أن الطلاق الثاني لا يقع قبل أو تجديد العقد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118134
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118134
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي