العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر هذه الألفاظ طلقة واحدة أم ثلاثاً، وما يترتب عليها من إمكانية رجوع الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الرجل لزوجته: "أنت طالق"، وقعت طلقة واحدة. فإن قال لأمها: "ابنتك طالق"، ثم لأبيها مثل ذلك، فإذا أراد تأكيد الأول أو مجرد الإخبار، فلا يقع طلاق ثانٍ أو ثالث، بل تبقى طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في .

أما إذا أراد إيقاع طلاق آخر وهي لا تزال في العدة، على وقوعه؛ لأن المعتدة من الطلاق الرجعي في حكم الزوجات. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يقع؛ لأنه لا طلاق إلا بعد رجعة أو عقد، وهو اختيار شيخ ابن تيمية وابن عثيمين.

وعليه، فما دام الزوج تلفظ بالطلاق الثاني والثالث أثناء العدة دون مراجعة، فلا يقع إلا الطلاق الأول، وله مراجعة زوجته ما دامت في العدة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11099
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي