هل يقع الطلاق مرة واحدة أم ثلاث طلقات إن كرر الزوج لفظ "أنت طالق" أكثر من مرة في نفس الوقت، وما كيفية إرجاع الزوجة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كرر الزوج لفظ ثلاثًا أو أكثر، قاصدًا إيقاع الثلاث، فتقع الثلاث وتكون بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد زواجها من رجل آخر. أما إذا قصد التوكيد أو لم ينوِ شيئًا، فتقع طلقة واحدة، وهذا قول أهل العلم. وفي حال وقوع أقل من ثلاث طلقات، يحق للزوج مراجعة زوجته في عدتها قولًا أو فعلًا. ويرى بعض العلماء كابن تيمية أن الطلاق المتتابع قبل أو العقد الجديد لا يقع به إلا طلقة واحدة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181971
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 181971
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي