العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق ثلاثًا بائنا بينونة كبرى بقول الزوج: "أنت طالق، طالق، طالق" بعد قوله "أنت طالق" ويسقط بذلك حقه في العودة لزوجته إلا بعد زواجها من رجل آخر؟ وهل تجب عليها العدة والمهر، رغم عدم الدخول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا خلا الرجل بزوجته خلوة صحيحة، فهي في حكم المدخول بها، وتثبت لها ويثبت لها ، وتجب عليها . وقد وقع الأول بقول الزوج: "أنت طالق". أما قوله بعد ذلك: "أنت طالق، طالق، طالق"، فيُحتسب طلقة واحدة ما لم ينوِ بها الزوج إيقاع ثلاث طلقات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163649
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي