العودة إلى البحث
السؤال

هل وقع الطلاق بتهديد الزوج، وهل تصح الرجعة دون عقد أو مهر، وهل يقع الطلاق مرة أخرى بفعل الزوجة لشيء نهاها زوجها عنه بعد قوله "آخر مرة"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت صيغة تعليق الطلاق لا تفيد التكرار (مثل: إن فعلتِ أو إذا فعلتِ)، وقع الطلاق بحدوث الفعل المعلق عليه مرة واحدة وانتهى التعليق. أما إذا كانت الصيغة تدل على التكرار (مثل: كلما أو متى ما)، وقع الطلاق كلما تكرر الفعل. ووقوع الطلاق عند حصول المعلق عليه هو مذهب جمهور أهل العلم، خلافًا لابن تيمية الذي يرى لزوم كفارة يمين إذا لم يقصد الزوج الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98051
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي