العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: "إن ضربتك أي مرة أخرى فاعتبري بيننا طلاقًا"، ثم ضربها مرة أخرى، وما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن تعليق على شرط يوقعه بتحقق ، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أم التهديد، وهذا هو به. ويرى شيخ ابن تيمية أن الطلاق لا يقع إذا لم يقصد الزوج إيقاعه، وإنما تلزمه كفارة يمين. وتُعتبر نية الحالف في اليمين، فإذا قصد الزوج بيمينه اليوم الذي حلف فيه فقط، فلا يحنث بضربك في يوم آخر. القول في هذه المسألة قول الزوج لأنه أعلم بنيته. الخلاصة أن الطلاق لم يقع. ويجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف، وللزوج تأديب زوجته بالوعظ والهجر ثم الضرب غير المبرح بعدهما، وتَرْكُ الضرب أفضل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142580
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي