هل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: "إن ضربتك أي مرة أخرى فاعتبري بيننا طلاقًا"، ثم ضربها مرة أخرى، وما هي الأحكام المترتبة على ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن تعليق على شرط يوقعه بتحقق ، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق أم التهديد، وهذا هو به. ويرى شيخ ابن تيمية أن الطلاق لا يقع إذا لم يقصد الزوج إيقاعه، وإنما تلزمه كفارة يمين. وتُعتبر نية الحالف في اليمين، فإذا قصد الزوج بيمينه اليوم الذي حلف فيه فقط، فلا يحنث بضربك في يوم آخر. القول في هذه المسألة قول الزوج لأنه أعلم بنيته. الخلاصة أن الطلاق لم يقع. ويجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف، وللزوج تأديب زوجته بالوعظ والهجر ثم الضرب غير المبرح بعدهما، وتَرْكُ الضرب أفضل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142580
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142580
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي