هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "عليّ الطلاق، لا تضربي الولد مرة أخرى"، وكان قصده التهديد لا الطلاق، ثم ضربت الزوجة الولد بعد فترة؟
العبرة في يمين الرجل بنيته، فإن قصد منع زوجته من ضرب الولد في الحال فقط؛ فلا يحنث بضربها له بعد ذلك، وإن قصد منعها مطلقًا حنث بضربها له ولو بعد مدة. وفي حال الحنث يقع الطلاق عند الجمهور، بينما يرى ابن تيمية أنه إذا لم يقصد إيقاع الطلاق فلا يقع، وتلزمه كفارة يمين. وينبغي التنبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، أما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق وقد تترتب عليه عواقب وخيمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182000