هل يقع الطلاق بقول "علي الطلاق لو اتصلت بوالدتك مرة أخرى، والله تبقي طالق" إذا لم يقصد الزوج وقوع الطلاق؟
اختلف العلماء في حكم الحلف بالطلاق وتعليقه على شرط، وجمهورهم يرون وقوع الطلاق بالحنث فيه مطلقاً، وهو المفتى به عندنا. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق بقصد التأكيد أو المنع أو الحث، تلزم فيه كفارة يمين عند الحنث، ولا يقع به الطلاق.
فإذا حلفت وكنت تقصد منع زوجتك من الاتصال بأمها مطلقاً فإذا اتصلت بها طلقت، وإن كنت تقصد منعها عند حدوث مشكلة فإذا اتصلت بها عند المشكلة طلقت. وإذا وقع الطلاق ولم يكمل الثلاث، فيجوز لك مراجعتها قبل انقضاء عدتها. والحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، أما الحلف بالطلاق فهو من أيمان الفساق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153920